وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخره. وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار.
30 باب ما جاء في الكحل للصائم 722 حدثنا عبد الاعلى بن واصل أخبرنا الحسن بن عطية أخبرنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم).
وفي الباب عن أبي رافع.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث إسناده ليس بالقوى ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شئ وأبو عاتكة يضعف.
واختلف أهل العلم في الكحل للصائم، فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي.
31 باب ما جاء في القبلة للصائم 723 حدثنا هناد وقتيبة قالا أخبرنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم).