فليصوت ثلاثا. فإن أجابه أحد فليستأذنه. فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل) وفي الباب عن عمر وأبى سعيد.
حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول احمد وإسحاق.
وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح. وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن، عن سمرة، وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة.
60 باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام 1315 حدثنا قتيبة. حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الفتح وهو بمكة، يقول (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) فقيل: يا رسول الله!
أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال (هو حرام).
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك (قاتل الله اليهود.
وإن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه).
وفي الباب عن عمر وابن عباس. حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم