ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال: أتؤذيك هوامك هذه فقال نعم، فقال احلق وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة) قال ابن أبي نجيح (أو اذبح شاة).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المحرم إذا حلق أو لبس من الثياب مالا ينبغي له أن يلبس في إحرامه وتطيب فعليه الكفارة بمثل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
105 باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما 961 حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما).
قال أبو عيسى: هكذا روى ابن عيينة. وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه. ورواية مالك أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما وهو قول الشافعي.
962 حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا مالك بن أنس قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح ابن عاصم بن عدي عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمى يومين بعد يوم النحر