11 باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشئ ليس له أن يأخذه 1354 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنكم تختصمون إلى، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فلا يأخذ منه شيئا) وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة حديث أم سلمة، حديث حسن صحيح.
12 باب ما جاء في البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 1355 حدثنا قتيبة. حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي يا رسول الله!
إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي: هي أرضى وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي (ألك بينة؟) قال: لا قال (فلك يمينه؟) قال: يا رسول الله! إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شئ. قال (ليس لك منه إلا ذلك).
قال، فانطلق الرجل ليحلف له. فقال رسول الله عليه وسلم لما أدبر (لئن حلف على مالك ليأ كله ظلما، ليلقين الله وهو