عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه). هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا:
وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا في ما دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري.
18 باب ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها 1436 حدثنا قتيبة وأبو عمار وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول:
الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن (ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها) هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم 19 باب ما جاء في القصاص 1437 حدثنا علي بن خشرم. حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثثيتاه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال (لا يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك) فأنزل الله تعالى (والجروح قصاص). وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان. وحديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح.