389 باب ما جاء في كم تقصر الصلاة 546 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي أخبرنا أنس بن مالك قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، قال قلت لانس: كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال عشرا.
وفي الباب عن ابن عباس وجابر.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
وقد روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلى ركعتين قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة.
وروى عن علي أنه قال: من أقام عشرة أيام أتم الصلاة.
وروى عن ابن عمر أنه قال: من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة وروى عنه ثنتي عشرة.
وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أقام أربعا صلى أربعا وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الخراساني وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا، واختلف أهل العلم بعد في ذلك.
فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة، وقالوا إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة وقال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة.