السكنى بكتاب الله قال الله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قالوا: هو البذاء، أن تبذو على أهلها، واعتل بأن فاطمة ابنة قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى، لما كانت تبذو على أهلها.
قال الشافعي: ولا نفقة لها، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس.
6 باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح 1192 حدثنا أحمد بن منيع. أخبرنا هشيم أخبرنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك) وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة. حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، هو أحسن شئ روى في هذا الباب. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. روى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين.
وبه يقول الشافعي وروى عن ابن مسعود أنه قال في (المنصوبة):
إنها تطلق. وقد روى عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم: أنهم قالوا: إذا وقت نزل، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس: أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال: إن تزوجت من كورة كذا، فإنه إن تزوج فإنها تطلق.