هذا حديث حسن. يقال سلمان بن صخر، ويقال سلمة بن صخر البياضي.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، في كفارة الظهار.
21 باب ما جاء في الايلاء 1216 حدثنا الحسن بن قزعة البصري. حدثنا مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن علي عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم. فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة. وفي الباب عن أبي موسى وأنس.
حديث مسلمة بن علقمة عن داود، ورواه علي بن مسهر وغيره عن داود، عن الشعبي: أن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا. وليس فيه (عن مسروق عن عائشة) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. والايلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر. واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر. فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف. فإما أن يفئ وإما أن يطلق. وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
22 باب ما جاء في اللعان 1217 حدثنا هناد. حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد الملك ابن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين