وهو قول أحمد وإسحاق قالا من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن أعناق الرجال وقد روى عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة وهو قول الشافعي.
51 باب في الرخصة في ترك القيام لها 1049 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود ابن الحكم عن علي بن أبي طالب أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال: على: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد).
وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث على حسن صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الشافعي: وهذا أصح شئ في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول (إذا رأيتم الجنازة فقوموا) وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه أنه قام ثم قعد، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم ومعنى قول على: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة.
52 باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم (اللحد لنا والشق لغير نا) 1050 حدثنا أبو كريب ونصر بن عبد الرحمن الكوفي