وقد قال قوم من أهل الكوفة: إذا ائتم قوم بإمام وهو يصلى العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به، فإن صلاة المقتدى فاسدة إذا اختلفت نية الإمام والمأموم.
408 باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد 581 حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال (كنا إذا صلينا خلف البنى صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس وقد روى هذا الحديث وكيع عن خالد بن عبد الرحمن.
409 باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس 582 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر ابن سمرة قال: (كان البنى صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.