أقام عندها سبعا، ثم قسم بينهما بعد، بالعدل. وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا.
40 باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 1149 حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا بشر بن السرى. أخبرنا حماد ابن سلمة عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم!
هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك). حديث عائشة هكذا، وراه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم) ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.
ومعنى قوله: لا تلمني فيما تملك ولا أملك. إنما يعنى به الحب والمودة كذا فسره بعض أهل العلم 1150 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي. أخبرنا همام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كانت عند الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط) وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة. ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال. ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام.