أن يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال بعضهم: إن طلقها ثلاثا وهي طاهر، فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد وقال بعضهم:
لا تكون ثلاثا للسنة، إلا أن يطلقها واحدة واحدة.
وهو قول الثوري وإسحاق وقالوا (في طلاق الحامل): يطلقها متى شاء. وقال بعضهم: يطلقها عند كل شهر تطليقة. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق 2 باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتة 1187 حدثنا هناد أخبرنا قبيصة عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إني طلقت امرأتي البتة. فقال (ما أردت بها)؟ قلت: واحدة. قال (والله؟) قلت والله! قال (فهو ما أردت) هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة. فروى عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروى عن علي أنه جعلها ثلاثا.
وقال بعض أهل العلم. فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة، هو قول الثوري وأهل الكوفة.
وقال مالك بن أنس (في البتة): إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.