ابن أيوب عن عبد الله أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له).
قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا؟ لا من هذا الوجه وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح: وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه واما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
34 باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع 727 حدثنا قتيبة وأخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هانئ عن أم هانئ قالت (كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي قال: وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فأفطرت، فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا قال فلا يضرك).
وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة.
حديث أم هانئ في إسناده مقال والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضا عليه إلا أن يحب أن يقضيه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي 728 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة قال: