زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفى كل أربعين ابنة لبون وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ أربعمائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب) وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا: ثلث خيار، وثلث أو ساط وثلث شرار. أخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر.
وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي ذر وأنس.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين.
5 باب ما جاء في زكاة البقر 618 حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قالا: