النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره.
وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر.
934 حدثنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها قال: نعم حجى عنها).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
85 باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا 930 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن يعتمروا هو أفضل) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول بعض أهل العلم قالوا: العمرة ليست بواجبة وكان يقال هما حجان: الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. وقال الشافعي:
العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شئ ثابت بأنها تطوع، قال: وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها.
86 باب منه 936 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة).