وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر و عبد الله بن عمرو 623 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عنه والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة والوسق ستون صاعا، وخمسة أو سق ثلاثمائة صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال وليس فيما دون خمسة أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وخمس أواق مائتا درهم. وليس فيما دون خمس ذود، يعنى ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذ بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها ابنة مخاض، وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة 8 باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة 624 حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب ومحمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعلي.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.