(أو بغيره)، كقولنا: أجزت فلانا - بالتعيين - أن يروي عني مقرواتي أو مسموعاتي أو مجازاتي، وهو الثاني.
أو (لغيره)، كأول مولود يولد (به)، كما مر، وهو الثالث.
(أو بغيره)، كما مر أيضا، وهو الرابع.
(وأول هذه الأربعة) - وهو أجزت فلانا - بالتعيين - أن يروي عني كذا كتاب (1) بالتعيين - (أعلاها)، والبواقي أدناها، (بل منع بعضهم ما عداه).
وبالجملة، فالإجازة على أضراب: أعلاها وأولاها أولاها، وهي الإجازة لمعين بمعين، كأجزتك أن تروي عني البحار مثلا.
أو له بغيره، كأجزتك مسموعاتي ومقرواتي ومروياتي، وما أشبه ذلك.
أو لغيره به، كأجزت جميع المسلمين أو من أدرك زماني - وما أشبه ذلك - أن يروي عني البحار مثلا.
أو لغيره بغيره، كأجزت من أدركني أن يروي عني مروياتي.
وفيه خلاف.
وجوزه جمع من المحدثين، منهم شيخنا الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، حيث استجاز عن شيخه تاج الدين له ولأولاده ولجميع المسلمين، ممن أردك جزءا من حياته جميع مروياته، فأجاز بخطه الشريف (2)، هذا.
ولو قيد بوصف خاص، اتجه جوازه، إما بالأولوية أو للحصر.
وتبطل بمجهول لمجهول على نحو من مانعة الخلو، ككتاب كذا، مع كون مروياته كثيرة بذلك الاسم، أو لمحمد بن أحمد مثلا وله موافقون فيه.
ولا بأس بإجازة من لم يعرفهم بأعيانهم كأسماعهم. (3)