قيل: نعم، وهو الأشهر. وقيل: لا.
وإن أتى الشيخ بكتاب وقال: هذا روايتك فناولنيه، فأجاز ولم ينظر الكتاب، لم يجز إن لم يثق بمعرفة الطالب، وإلا جاز.
وكذا إذا قال الشيخ: حدث عني بما فيه إن كان حديثي.
وهذا كله - متى اقترن بالمناولة الإجازة أيضا - في الظاهر حجيتها وصحتها مطلقا إلا ما استثنى، وقد عرفت.
ولو قال: هذا سماعي، (مقتصرا عليه، من دون) أن يقول: (أجزتك ونحوه) من الألفاظ الدالة على الإجازة، فلا خلاف في كونها مناولة حينئذ أيضا، ولكن (فيها خلاف) من حيث الحجية وعدمها، (وقبولها غير بعيد مع قيام القرينة على قصد) الشيخ (الإجازة) بها، بل هو أقرب؛ فإنه في حكم الإجازة صراحة، وأما بدونه فلا، كما هو ظاهر كلام الشيخ.
وقيل: يجوز مطلقا؛ لما في النبوي عن ابن عباس من أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، وهو يدفعه إلى كسرى. (1) ولا يخفى ما فيه من ضعف السند والدلالة.
وأصرح منه ما روى في الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر الحلال، قال:
قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول:
أروه عني، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال (عليه السلام): " إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه ". (2) الحديث.
ويؤيده أن المناولة بنفسها ربما تشعر بالإجازة، مضافا إلى نفي العسر والحرج، هذا.