وكذا المعلقة (1)، كقوله: أجزت لمن شاء وأحب، وسأل وطلب.
ولا تصح لمعدوم. وقيل: نعم. وقيل بالتفصيل، فأجيز إن عطف على موجود، و إلا فلا. ولو شرط بوجود لكان متجها؛ فإنه في حكم الإجازة للموجود؛ فتأمل.
وتصح لغير مميز من الأطفال بعد انفصالهم، بلا خلاف يعرف.
وقد حكى بعض الأعلام: أنه رأى خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم حين الولادة، مع تاريخ ولادتهم، منهم السيد الجليل جمال الدين ابن طاووس لولده غياث الدين (2)، وقد مر نقلا عن الشهيد ما يجدي ذلك.
وفي المحكي عن الشيخ جمال الدين أحمد بن صالح السيبي (قدس سره):
أن السيد فخار الدين الموسوي اجتاز بوالده مسافرا إلى الحج، قال:
فأوقفني والدي بين يدي السيد فحفظت منه أنه قال لي: يا ولدي أجزت لك ما يجوز لي روايته، ثم قال: وستعلم - فيما بعد - حلاوة ما خصصتك به. (3) وقال بعض الأعلام (قدس سره):
وعلى هذا جرى السلف والخلف، وكأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع حمل الحديث النبوي ليؤدي به بعد حصول أهليته، حرصا على توسع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة، وتقريبه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعلو الإسناد.
انتهى كلامه أعلى الله مقامه. (4) وهل تجوز للحمل قبل الوضع؟ قولان: بالجواز وعدمه، نظرا إلى وجود الجنين وعدمه، ولعل الأول أوجه.
وللكافر كالسماع، فضلا عن الفاسق والمبتدع.