ظهر من الشيخ دعوى الإجماع عليه، ففي المحكي عنه (1) أن البحث عن عدالة الشاهد شيء لم يعرفه الصحابة ولا التابعون، وإنما هو أمر أحدثه " شريك " من قضاة (2) العامة؛ وهو (3) حجة هذا القول.
مضافا إلى ما رواه الصدوق في المجالس عن صالح بن علقمة، عن أبيه، قال الصادق (عليه السلام) جعفر بن محمد - وقد قلت له: يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لم تقبل شهادته - فقال (عليه السلام): " يا علقمة! كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ".
قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف الذنوب؟
فقال: " يا علقمة! لو لم تقبل شهادة المقترف بالذنوب، لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)؛ لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، أو لم يشهد عليه الشاهدان، فهو من أهل العدالة و الستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ". (4) الحديث.
أقول: الإجماع الذي نقله الشيخ معارض بأحد الإجماعين المنقولين الآتيين في تأييد القول بكونها عبارة عن الملكة.
وأما الخبر، فسياقه ظاهر على زعم الراوي عدم قبول شهادة الآثم في نفس الأمر مطقا.
ورده (عليه السلام) على الراوي، بأن حسن الظاهر (5) مما يكفي في قبول الشهادة وليس الأمر