وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩٥
أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشهد لابنه (1)، (والأبن لأبيه) (2)، والرجل لامرأته، فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا الحديث.
(34041) 10 - وباسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا الحديث.
(34042) 11 - وتقدم عدة أحاديث عنهم (عليهم السلام) أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
(34043) 12 - وفي (الأمالي) عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن زياد الأزدي - يعني ابن أبي عمير - عن إبراهيم بن زياد الكرخي، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا، وأجيزوا شهادته.
(34044) 13 - وعن أبيه، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة قال: قال الصادق (عليه السلام) - وقد قلت له: - يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)، لأنهم المعصومون دون

(١) في المصدر: لأبيه (٢) في المصدر: أو الأخ لأخيه ١٠ - الفقيه ٣: ٢٧ / 77 11 - تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب 12 - أمالي الصدوق 278 / 23 13 - أمالي الصدوق 91 / 3
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست