وإن كان في نفسه مذنبا) ومرسلة يونس (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والمواريث والذبائح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه).
وخبر عبد الرحيم القصير (2) قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس يقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه واعتد بصلاته) ومرسلة ابن أبي عمير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في قوم خرجوا من خراسان وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال: لا يعيدون) وخبر عمر ابن يزيد (4) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه، قال: لا تقرأ خلفه، ما لم يكن عاقا قاطعا) وما رواه الصدوق باسناد ظاهره الصحة كما قيل عن عبد الله بن المغيرة (5) (قلت للرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته) وحسنة البزنطي (6) عن أبي الحسن (عليه السلام) (جعلت فداك كيف طلاق السنة؟
قال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله تعالى في كتابه، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل، فقلت له: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على