وجه له وحصول (1) الظن بصدوره عن المعصوم، وعدم ثبوت صدق عنوان الفسق على المخالف كذلك، وتحقق التثبت ولو إجمالا، وقضية اليسر ونفي العسر والحرج، و عمل الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني؛ ففي العدة:
إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أن يعمل به إذا كان متحرجا في روايته، موثوقا به في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد؛ ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفية مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم، فيما لم يكن عندهم فيه خلاف. (2) وقد يناقش فيه بعدم صحة الرواية وعدم انعقاد الإجماع من الطائفة، فقد قال المحقق (قدس سره): " إنا لا نعلم إلى الآن أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء ". (3) والظاهر: أن مراده من كلامه هذا هو المنع عن إجماع الطائفة، كما تفطن به شيخنا المقنن لقوانين الأصول طاب ثراه (4)؛ لمعلومية عمل بعض الطائفة على بعض الأخبار الذي رواه بعض من المذكورين.
ويمكن الجواب عن الأول بعدم تسليم ضعف الرواية بأنها وإن كانت كذلك، لكن يعمل بها هاهنا لحجيتها باعتبار انجبار ضعفها بالشهرة وغيره. (5) وعن الإجماع بأن كلام المحقق فيه لا ينافي تحققه مطلقا، قصارى الأمر أن ينافي تحقق الإجماع المحصل ولا حاجة إليه، بل الإجماع المنقول يكفي؛ لكونه حجة بلا مرية، ولا أقل من أن يحمل على الشهرة، كما يرشد إليه السيرة القاطعة وعمل