____________________
من حلاله (1)، وبأنه لو لم يكن الحرام رزقا لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقا، وقد قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها (2).
وأجابت المعتزلة عن الحديث: بالطعن في سنده تارة، وبالتأويل على تقدير صحته أخرى، بأن إطلاق الرزق على الحرام المشاكلة قوله: فلا أراني ارزق، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله (3).
وباب المشاكلة وإن كان نوعا من المجاز لكنه واسع كثير الورود في القرآن والحديث، فاش في نظم البلغاء ونثرهم. وعن قولهم: «لو لم يكن الحرام رزقا لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقا»، بأن مادة النقض لا بد وأن تكون متحققة وليس كذلك، إذ لا يتصور حيوان كذلك. أما غير الإنسان فلأنه لا يتصور بالنسبة إليه حل ولا حرمة.
وأما الإنسان فلو لم يأكل من الحلال إلا مدة عدم التكليف لكفى في دفع النقض.
وأيضا: فالرزق أعم من الغذاء باجماع المعتزلة وجمهور الأشاعرة، ولا يشترط الانتفاع به بالفعل فالمتغذي طول عمره بالحرام إنما يرد لو لم ينتفع مدة عمره بشيء انتفاعا محللا ولا يشرب الماء والتنفس في الهواء، بل ولا تمكن من الانتفاع بذلك أصلا، وظاهر إن هذا مما لا يوجد.
وللمعتزلة أن يقولوا أيضا: لو مات حيوان قبل أن يتناول شيئا حلالا ولا حراما، يلزم أن يكون غير مرزوق فما هو جوابكم فهو جوابنا.
وأجابت المعتزلة عن الحديث: بالطعن في سنده تارة، وبالتأويل على تقدير صحته أخرى، بأن إطلاق الرزق على الحرام المشاكلة قوله: فلا أراني ارزق، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله (3).
وباب المشاكلة وإن كان نوعا من المجاز لكنه واسع كثير الورود في القرآن والحديث، فاش في نظم البلغاء ونثرهم. وعن قولهم: «لو لم يكن الحرام رزقا لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقا»، بأن مادة النقض لا بد وأن تكون متحققة وليس كذلك، إذ لا يتصور حيوان كذلك. أما غير الإنسان فلأنه لا يتصور بالنسبة إليه حل ولا حرمة.
وأما الإنسان فلو لم يأكل من الحلال إلا مدة عدم التكليف لكفى في دفع النقض.
وأيضا: فالرزق أعم من الغذاء باجماع المعتزلة وجمهور الأشاعرة، ولا يشترط الانتفاع به بالفعل فالمتغذي طول عمره بالحرام إنما يرد لو لم ينتفع مدة عمره بشيء انتفاعا محللا ولا يشرب الماء والتنفس في الهواء، بل ولا تمكن من الانتفاع بذلك أصلا، وظاهر إن هذا مما لا يوجد.
وللمعتزلة أن يقولوا أيضا: لو مات حيوان قبل أن يتناول شيئا حلالا ولا حراما، يلزم أن يكون غير مرزوق فما هو جوابكم فهو جوابنا.