____________________
والحرق واللدغ وغيرها من الأمور المنفصلة، فالمقتول ونحوه لو لم يقتل مثلا لعاش إلى أجله الطبيعي، وذهب إلى هذا القول سائر المعتزلة وقالوا: إن موته من فعل القاتل، لا من فعله تعالى وإلا لما توجه الذم إليه، وأحسن ما استدلوا به قوله تعالى: ولكم في القصاص حيوة (1) تقريره: إن القاتل متى علم أنه إذا قتل قتل، ارتدع عن القتل، فيكون شرع القصاص سببا لحياة القاتل والمقتول، ولو كانا بحيث لم يقتلا لماتا، لم يكن كذلك، وحمل الحياة على الأخروية بعيد جدا.
وذهب أكثر المحققين: إلى جواز الأمرين فيه لولا القتل، فيجوز أن يموت ويجوز أن يعيش، وهو اختيار المحقق الطوسي (2) في التجريد (3).
وقال ابن نوبخت (4) من أصحابنا في كتاب الياقوت: من المقتولين من لو لم يقتل لعاش قطعا، ومنهم من يجوز عليه الأمران، واحتج على القطع بحياة البعض إن
وذهب أكثر المحققين: إلى جواز الأمرين فيه لولا القتل، فيجوز أن يموت ويجوز أن يعيش، وهو اختيار المحقق الطوسي (2) في التجريد (3).
وقال ابن نوبخت (4) من أصحابنا في كتاب الياقوت: من المقتولين من لو لم يقتل لعاش قطعا، ومنهم من يجوز عليه الأمران، واحتج على القطع بحياة البعض إن