____________________
ففيه: إن عدم التعليم ممنوع، وكذا عدم النكير، كعدم النقل، فقد روى ثقة الإسلام في الكافي في باب بدء الأذان والإقامة باسناده عن أبي جعفر عليه السلام:
«إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء وصل على النبي عليه السلام كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان وغيره» (1).
على أن عدم النقل لا يدل على عدمه، واصالة البراءة لا يصح التمسك بها بعد ورود القرآن والأخبار به.
ثم الظاهر من بعض الأخبار كقول الصادق عليه السلام: «إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثروا الصلاة عليه» (2). حيث رتب الأمر بالصلاة على الذكر بالفاء التعقيبية هو إيقاعها على الفور فلو أهمل الفور أثم على القول بالوجوب ولم تسقط، وكذا الظاهر أن الأمر بها عام لكل أحد وعلى كل حالة حتى في الصلاة فلو ترك الامتثال واشتغل بالقراءة فيها هل تبطل الصلاة على تقدير الوجوب أم لا؟ فإن قلنا: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده الخاص، والنهي في العبادة يقتضي الفساد بطلت، وإن قلنا بعدمه فلا وهو الراجح.
فلو تكرر الذكر تكرارا كثيرا بحيث يخرج بالاشتغال بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله عن كونه مصليا، لا يبعد القول بسقوط التكليف بها لأن الفعلين إذا تضيقا وتعذر الجمع بينهما علمنا أن أحدهما ليس بواجب قطعا، ولما كان مشتغلا بالصلاة ووجب إتمامها والاستمرار فيها، كان ما ينافيه غير مأمور به فليتأمل.
الخامس: إنما كان عليه السلام يدعو بالصلاة عليه صلوات الله عليه وآله بعد التحميد لما ورد في ذلك عن جديه عليهما السلام، فعن أبي عبد الله عليه السلام:
«إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء وصل على النبي عليه السلام كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان وغيره» (1).
على أن عدم النقل لا يدل على عدمه، واصالة البراءة لا يصح التمسك بها بعد ورود القرآن والأخبار به.
ثم الظاهر من بعض الأخبار كقول الصادق عليه السلام: «إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثروا الصلاة عليه» (2). حيث رتب الأمر بالصلاة على الذكر بالفاء التعقيبية هو إيقاعها على الفور فلو أهمل الفور أثم على القول بالوجوب ولم تسقط، وكذا الظاهر أن الأمر بها عام لكل أحد وعلى كل حالة حتى في الصلاة فلو ترك الامتثال واشتغل بالقراءة فيها هل تبطل الصلاة على تقدير الوجوب أم لا؟ فإن قلنا: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده الخاص، والنهي في العبادة يقتضي الفساد بطلت، وإن قلنا بعدمه فلا وهو الراجح.
فلو تكرر الذكر تكرارا كثيرا بحيث يخرج بالاشتغال بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله عن كونه مصليا، لا يبعد القول بسقوط التكليف بها لأن الفعلين إذا تضيقا وتعذر الجمع بينهما علمنا أن أحدهما ليس بواجب قطعا، ولما كان مشتغلا بالصلاة ووجب إتمامها والاستمرار فيها، كان ما ينافيه غير مأمور به فليتأمل.
الخامس: إنما كان عليه السلام يدعو بالصلاة عليه صلوات الله عليه وآله بعد التحميد لما ورد في ذلك عن جديه عليهما السلام، فعن أبي عبد الله عليه السلام: