رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين (ع) - السدي علي خان المدني الشيرازي - ج ١ - الصفحة ٢٨٦

____________________
وروى علي بن إبراهيم باسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تفسير هذه الآية قال: الأجل المقضي هو المحتوم الذي قضاه الله وحمته، والمسمى هو الذي فيه البداء ويقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير (1).
والروايات في هذا الباب كثيرة (2).
تذنيب اختلفوا في المقتول ونحوه، فقالت الأشاعرة: هو ميت بأجله بحيث لو لم يقتل في هذا الوقت لمات فيه وموته بفعل الله تعالى.
ووافقهم على ذلك أبو الهذيل (3) من المعتزلة، واستدلوا بقوله تعالى: ما تسبق من أمة أجلها (4) وقوله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا (5).
وقال حكماء الإسلام: لكل ذي حياة أجلان: طبيعي وهو الذي يمكن بالنسبة إلى المزاج الأول لكل شخص لو بقي مصونا عن الآفات الخارجية.
واخترامي: وهو الذي يحصل بسبب من الأسباب الخارجية كالقتل والغرق

(١) تفسير علي بن إبراهيم ج ١، ص ١٩٤.
(٢) الكافي: ج ١، ص ١٤٦ باب البداء.
(٣) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله البصري، شيخ البصريين في الاعتزال، ومن أكبر علمائهم، وصاحب المقالات في مذهبهم، توفي بسر من رأى سنة ٢٢٧ هجرية.
الكنى والألقاب: ج ١، ص 170.
(4) سورة المؤمنون: الآية 43.
(5) سورة آل عمران: الآية 145.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست