الأول: إن الشيخ رحمه الله قال هذه على صوره الحكاية، وفتواه ما تقدم في أول الكلام، مع أن جميع أصحابنا مصرحون في هذا الباب على ما قاله الشيخ في أوله كلامه. والعلامة في المنتهى والتذكرة أورد كلام الشيخ هذا حكاية وإيرادا بعد أن أفتى بمثل كلامه الأول، حيث قال في أول كلامه: وهذه الأرض فتحت عنوة ولم يتعرض إلى ما ذكره آخرا بشئ.
الثاني: إن الرواية التي أشار إليها الشيخ ضعيفة الاسناد مرسلة، ومثل هذه كيف يحتج به أو يسكن إليه، مع أن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى ضعف العمل بها (1).
الثالث: إنا لو سلمنا صحة الرواية المذكورة لم يكن فبها دلالة على أن أرض العراق فتحت بغير أمر الإمام، فقد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك. ومما يدل عليه فعل عمار، فإنه من خلصاء أمير المؤمنين عليه السلام، ولولا أمره لما ساغ له الدخول في أمرها.
ومما يقطع مادة النزاع ويدفع السؤال ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام ما منزلته؟ فقال: " هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن يخلق بعد " فقلنا:
الشراء من الدهاقين؟ قال: " لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين " الحديث (2).
وروى أيضا عبد الرحمن بن حجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت: إن ابن أبي ليلى قال:
اتهم إذا أسلموا أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم. وأما ابن شبرمة فزعم أنهم