جوير، ونهر الملك، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب وسط درهما، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم. وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن السبيل ولا آخذ منه شيئا، وأمرني أن أضع الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهما على كل انسان منهم، قال: وجبتها ثمانية ألف ألف درهم في سنة (1).
قال الشيخ توظيف الجزية في هذا الخبر لا ينافي ما ذكرناه من أن ذلك منوط بما يراه الإمام من المصلحة، فلا يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام رأى المصلحة في ذلك الوقت ووضع هذا المقدار، وإذا تغيرت المصلحة إلى زيادة ونقصان غيره، وإنما يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم، ونفى الزيادة عليهم والنقصان عنه في جميع الأحوال، وليس ذلك في الخبر (2).
قلت: ومثله القول في الخراج منوط بالمصلحة وعرف الزمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهذا التقدير ليس على سبيل التوظيف بل بحسب مصلحة الوقت.
واعلم أن الذي أوردته من لفظ الحديث هو ما أورده الشيخ في التهذيب، لكن وجدت نسخه مختلفة العبارة في ايراد أسماء الرساتيق المذكورة ففي بعضها:
نهر سيريا ونهر جوير. وفي بعضها: نهر سبر بالباء الموحدة والسين المهملة المكسورة، ونهر جوين بالنون والجيم المفتوحة والياء المثناة من تحت بعد الواو المكسورة، وفي بعضها: جوير بالجيم والياء الموحدة بعد الواو.
وقال ابن إدريس بعد أن أورد الحديث في السرائر بعطف البهقباذات على