قال: " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزو بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس " (1).
ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها مرسلة، وجهالة بعض رجال إسنادها وعدم إمكان التمسك بظاهرها، إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمته كلها للإمام عليه السلام.
إذا عرفت فاعلم أن الأرض المعدودة من الأنفال: إما أن تكون محياة، أو مواتا. وعلى التقديرين: فإما أن يكون الواضع يده عليها من الشيعة، أو لا. فهذه أقسام أربعة.
وحكمها أن كل ما كان بيد الشيعة من ذلك فهو حلال عليهم، مع اختصاص كل من المحياة والموات بحكمه، لأن الأئمة عليهم السلام أحلوا ذلك لشيعتهم حال الغيبة.
وأما غيرهم فإنه عليهم حرام وإن كان لا ينتزع عنهم في الحال على الظاهر، حيث أن المستحق لانتزاعه هو الإمام عليه السلام فيوقف على أمره.
وروى الشيخ رحمه الله عن عمر بن يزيد قال: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه، فقلت: لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟
فقال: إني قلت له حين حملة إليه المال: إني كنت وليت الغوص فأصبت منه أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم - إلى أن قال -: " يا أبا سيار قد طيبناه لك فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، محلل لهم ذلك إلى أن قام قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم