وهذا صريح في جواز بيع حقه - أعني آثار التصرف - ومنع بيع الأرض، ولا نعرف أحدا من الأصحاب يخالف ما في مضمون الحديث.
وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال: " ليس به بأس، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها، فلا أرى بأسا لو أنك اشتريت منها " (1) الحديث.
وهذا يراد به ما أريد بالأول من بيع حقه منها، إذ قد صرح أولا بأنها ليست ملكا لهم وإنما خارجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يتصور منهم بيع الرقبة والحالة هذه.
وقريب من ذلك ما روي حسنا عن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: " رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال عليه السلام: له ما علينا وعليه مالنا مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم " (2).
وهذا في الدلالة كالأول.
وعن جرير عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذلك فقال: " لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدي عنها " (3).
وأدل من ذلك ما رواه محمد بن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عن السواد ما منزلته فقال: " هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم،