وثلاثون ألف ألف جريب، وقال أبو عبيدة: ستة وثلاثون ألف ألف ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى الكرم ثمانية دراهم، وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم، وعلى الحنطة له تسعة دراهم، وعلى الشعير درهمين. ثم كتب في ذلك إلى عمر فأمضاه.
وروي أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم، فلما كان زمان الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف، فلما ولي عمر بن عبد العزيز، ثم ساق باقي كلام الشيخ السابق بحروفه، ما زاد ولا نقص (1).
وكذا صنع في التذكرة في باب الجهاد بحروفه (2)، وأعاد القول بفتح السواد عنوة في باب إحياء الموات (3) ومثل ذلك صنع في كتاب الجهاد من التحرير (4).
ولم يحضرني وقت كتابة هذه الرسالة هذا الموضوع من كتاب السرائر لابن إدريس رحمه الله لأحكي ما فيه، لكنه في باب أحكام الأرضين من كتاب الزكاة ذكر أن أرض العراق مفتوحة عنوة، وذكر من أحكامها قريبا من كلام الأصحاب الذي حكيناه (5).
وروى الشيخ بإسناده عن مصعب بن يزيد الأنصاري - وأورده ابن إدريس في السرائر (6)، والعلامة في المنتهى (7) - قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق: المدائن البهقباذات، ونهر سير، ونهر