____________________
وينبه عليه: أن العقد هو الإيجاب والقبول، والتقديم والتأخير غير مخل بالمقصود.
وقد يفرق بين النكاح وسائر العقود: بأن الإيجاب يصح عندنا من المرأة، وهي تستحي غالبا، فيمنعها الحياء من الابتداء بالإيجاب، فإذا ابتدأ الزوج بالقبول المتضمن لكل ما يطلب وقوع الإيجاب عليه من مهر وغيره، خفت عليها المؤنة، ولم يفت المطلوب، ثم بقي جواز التقديم في العقد مع وكيل المرأة ووليها طردا للباب.
ويحتمل عدم الصحة، لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، لعدم حصول (1) معناه، إذ ليس ثم إيجاب يتقبل، فيكون قبولا لما ليس بموجود، والأسباب الشرعية إنما تستفاد بالتلقي من الشرع، وهو قول أحمد (2) من العامة، وقد نفى المصنف في التذكرة (3) البأس عن هذا القول، وعدم الصحة لا يخلو من قوة.
قوله: (ولا يصح بغير العربية مع القدرة، ويجوز مع العجز، ولو عجز أحدهما تكلم كل بلغته).
لما كانت العقود أسبابا شرعية لأمور مطلوبة لا يحصل بدونها، وجب الاقتصار فيها على ما علم شرعا كونه سببا، والذي علم وقوعه من صاحب الشرع هو العقد بلفظ العربية، فلا ينعقد النكاح وغيره من العقود اللازمة بغيرها من اللغات كالفارسية، مع معرفة العاقد وتمكنه من النطق، ذهب إلى ذلك أكثر الأصحاب (4).
وقال ابن حمزة: إن قدر المتعاقدان على القبول والإيجاب بالعربية عقدا بها استحبابا (5).
وقد يفرق بين النكاح وسائر العقود: بأن الإيجاب يصح عندنا من المرأة، وهي تستحي غالبا، فيمنعها الحياء من الابتداء بالإيجاب، فإذا ابتدأ الزوج بالقبول المتضمن لكل ما يطلب وقوع الإيجاب عليه من مهر وغيره، خفت عليها المؤنة، ولم يفت المطلوب، ثم بقي جواز التقديم في العقد مع وكيل المرأة ووليها طردا للباب.
ويحتمل عدم الصحة، لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، لعدم حصول (1) معناه، إذ ليس ثم إيجاب يتقبل، فيكون قبولا لما ليس بموجود، والأسباب الشرعية إنما تستفاد بالتلقي من الشرع، وهو قول أحمد (2) من العامة، وقد نفى المصنف في التذكرة (3) البأس عن هذا القول، وعدم الصحة لا يخلو من قوة.
قوله: (ولا يصح بغير العربية مع القدرة، ويجوز مع العجز، ولو عجز أحدهما تكلم كل بلغته).
لما كانت العقود أسبابا شرعية لأمور مطلوبة لا يحصل بدونها، وجب الاقتصار فيها على ما علم شرعا كونه سببا، والذي علم وقوعه من صاحب الشرع هو العقد بلفظ العربية، فلا ينعقد النكاح وغيره من العقود اللازمة بغيرها من اللغات كالفارسية، مع معرفة العاقد وتمكنه من النطق، ذهب إلى ذلك أكثر الأصحاب (4).
وقال ابن حمزة: إن قدر المتعاقدان على القبول والإيجاب بالعربية عقدا بها استحبابا (5).