[21810] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ".
37 - * (باب جواز الشهادة على الشهادة، إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور، وإن كان حيا بالبلد، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع) * [21811] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا شهد رجل على شهادة رجل، فإن شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل، فقد ثبتت شهادة رجل واحد، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ".
الصدوق في المقنع: مثله (1).
38 - * (باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد) * [21812] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لا كفالة في حد، ولا شهادة على شهادة ".
[21813] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ".