ورواه في دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله، وقال: يعني ما لم يقع (1) الحكم (2).
[21823] 2 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا " الخبر.
[21824] 3 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن رجل في يديه دار، أقام فيها خمسين أو ستين سنة، فقام عليه رجل فادعاها، وثبت الأصل أنها له، وقال الذي هي في يديه: اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة، وجاء بقوم فشهدوا على السماع، انه اشتراها كما ذكر، فقال (عليه السلام): " ان شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدعي الذي يدعي الدار بسببهم سقطت دعواه، وإلا فهو على أصله، وإنما تجوز الشهادة على السماع، في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس (1) وما أشبه ذلك ".
[21825] 4 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته وفهمت، وقد اتي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بجارية أعجمية شكوا في أمرها، فقال لها: من أنا؟ فأومت بيدها إلى السماء واليه والى الناس، أي انك رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الخلق، فقال: هي مسلمة: فعلموها الاسلام " الخبر.
[21826] 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " وبلغني عن العالم