(عليه السلام)، أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه، ولم يكن له من البينة إلا واحدة، وكان الشاهد ثقة، فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد، لئلا يتوى حق امرئ مسلم ".
[21827] 6 - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: أخبرني الحسين بن إبراهيم، عن أحمد بن علي بن نوح، عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن أحمد، قال:
حدثني أبو عبد الله الحسين بن أحمد الحامدي البزاز، المعروف بغلام أبي علي بن جعفر المعروف بابن زهومة النوبختي، وكان شيخا مستورا، قال:
سمعت روح بن أبي القاسم بن روح، يقول: لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف، قال الشيخ - يعني أبا القاسم رضي الله عنه - اطلبوه إلي لأنظره، فجاؤوا به فقرأه من أوله إلى آخره فقال: ما فيه شئ إلا وقد روي الأئمة (عليهم السلام)، الا موضعين أو ثلاثة، فإنه كذب عليهم في روايتها، لعنه الله.
[21828] 7 - وأخبرني جماعة، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، وأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه، أنهما قالا: مما أخطأ محمد بن علي [في المذهب] (1) في باب الشهادة، أنه روى عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: " إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه، ولم يكن له من البينة عليه إلا شاهد واحد، وكان الشاهد ثقة، رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده، لئلا يتوى حق امرئ مسلم " واللفظ لابن بابويه وقال: هذا كذب منه، ولسنا نعرف ذلك، وقال في موضع آخر:
كذب فيه.