من ذلك والتنصل (1) من كل ما كان منه إليه، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته، وليتب إلى الله مما أتى إليه، حتى يطلع عليه عز وجل بالندم والتوبة والتنصل (3)، ثم قال: ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس، ولكني أرى أن يؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها، أهلها، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين، وتاب إلى الله عز وجل مما فعل ".
[20818] 3 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه ".
[20819] 4 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه ".
عوالي اللآلي: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1).
[20820] 5 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " المسلم أخو المسلم، لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه ".
[20821] 6 - وعن عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جده: أن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا يأخذن أحدكم (1) متاع أخيه جادا ولا