[20788] 2 - وأخبرني جماعة، عن أبي غالب الزراري، وأبي المفضل الشيباني، وجعفر بن محمد بن قولويه، والحسين بن رافع، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمر بن سعيد، عن الحسن بن الجهم، وابن فضال قالا: سألنا أبا الحسن (عليه السلام) عن الفقاع، فقال: " هو خمر مجهول، وفيه حد شارب الخمر ".
[20789] 3 - وأخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن أبي سعيد، عن أبي جميلة البصري قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن - إلى أن قال - فقال: أخبرني هشام بن الحكم، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الفقاع، فقال: " لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ".
وروى أبو خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " في الفقاع حد الخمر " (1).
[20790] 4 - وأخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، أسأله عن الفقاع، فقال: " لا تقربه فإنه من الخمر ".
[20791] 5 - وعن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الفقاع، فقال: " هو خمر ".
[20792] 6 - وأخبرنا جماعة، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه،