عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقاع في منزله، قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلي.
قال الشيخ بعد رد الخبر من وجوه، ما لفظه: ورابعها: ما ذكره ابن أبي عمير، من أن المراد به فقاع لا يغلي، قال أبو علي بن الجنيد: وكان الشعير وغيره مما يعمل منه الفقاع، يؤخذ فيستخرج منه عصارته، ويجعل في إناء لم يضر (2) بالفقاع ولا بغيره من الأشربة المسكرة، ولا لحقه نشيش (3) ولا غليان، ولا جعل فيه ما يغليه ويقفزه، فإن ذلك لا بأس بشربه.
والذي يدل على ذلك، ما أخبرنا به جماعة، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى قال: كتب عبد الله بن محمد الرازي، إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن رأيت أن تفسر لي الفقاع، فإنه قد اشتبه علينا، أمكروه بعد غليانه أم قبله؟ فكتب إليه: " لا تقرب إلا ما لم يضر آنيته وكان جديدا " فأعاد الكتاب إليه: إني كنت أسأل عن الفقاع ما لم يغل، فإني لا أشربه إلا ما كان في إناء جديد أو غير ضار، ولم أعرف حد الضراوة والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضار والزجاج والخشب ونحوه من الأواني، فكتب (عليه السلام): " يعمل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد، إلى قدر ثلاث عملات، ثم لم يعمل فيه إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك ".
[20809] 2 - وأخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي علي محمد بن همام، عن الحسن بن هارون الحارثي المعروف بابن هارونا قال: أخبرنا إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه قال: كتب علي بن محمد