يجيز شهادة القابلة على استهلال الصبي، إذا كانت مرضية ".
[21743] 2 - وبهذا الاسناد: قال: " كان علي (عليه السلام)، يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ".
[21744] 3 - وبهذا الاسناد: " ان عليا (عليه السلام) اتي بجارية بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: يا أمير المؤمنين هي بكر، فقال (عليه السلام): ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمن ".
[21745] 4 - وبهذا الاسناد: " ان عليا (عليه السلام)، كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ".
[21746] 5 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود، ويجوز في الأموال، وفيما لا يطلع عليه إلا النساء، من النظر إلى النساء، والاستهلال، والنفاس، والولادة، والحيض، وأشباه ذلك، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية، وشهادة النساء في القتل لطخ (1) يكون مع القسامة ".
[21747] 6 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا شهادة السماع - إلى أن قال - فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحد، ولا يجب برجلين وأربعة نسوة ويضربون حد