للربا سبعين جزءا أيسره ان ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام.
واما قوله (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) فإنه حدثني أبي عن السكوني عن مالك بن مغيرة عن حماد بن سلمة عن جذعان عن سعيد بن المسيب عن عايشة انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته الا برئ هذا المعسر من دينه وصار دينه على والي المسلمين فيما في يديه من أموال المسلمين، قال عليه السلام ومن كان له على رجل مال اخذه ولم ينفقه في اسراف أو في معصية فعسر عليه ان يقضيه فعلى من له المال ان ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه، وإن كان الإمام العادل قائما فعليه ان يقتضي عنه دينه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلى الامام ما ضمنه الرسول، وإن كان صاحب المال موسرا تصدق بماله عليه أو تركه فهو خير له لقوله (وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) واما قوله (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه) فقد روي في الخبر ان في سورة البقرة خمس مأة حكم وفي هذه الآية خمسة عشر حكما وهو قوله " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه ويكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله " ثلاثة أحكام " فليكتب " أربعة أحكام " وليملل الذي عليه الحق " خمسة أحكام وهو اقراره إذا املا " وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ولا يخونه " ستة أحكام " فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع ان يمل هو " اي لا يحسن ان يمل " فليملل وليه بالعدل " يعني ولي المال سبعة أحكام " استشهدوا شهيدين من رجالكم " ثمانية أحكام " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى " يعني ان تنسى إحديهما فتذكر أخرى تسعة أحكام " ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا " عشرة أحكام " ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى اجله " اي لا تضجروا