واحدة على ضلع الرجل فهي امرأة، وإن نقصت فهي رجل.
[21199] 6 - ومن كتاب الأربعين للسيد عطاء الله بن فضل الله (1): روي عن الحسن البصري قال: أتت امرأة إلى شريح القاضي فقالت: أخلني، فأخلاها فقالت: أنا امرأة ولي فرج وإحليل، فقال من أين يخرج البول سابقا؟ قالت: منهما جميعا، فقال لقد أخبرت بعجب، فقالت: وأعجب منه، أنه تزوجني ابن عمي واخدمني جارية وطئتها فأولدتها، فدهش شريح فقام ودخل على علي (عليه السلام) فأخبره، فاستدعى بزوجها فاعترف، فقال (عليه السلام) لامرأتين: " أدخلاها البيت وعدا أضلاعها " ففعلتا فوجدتا في الجانب الأيمن ثمانية عشر ضلعا، وفي الأيسر سبعة عشر، فأخذ شعرها، وأعطاها حذاء والحقها بالرجال، فقيل له في ذلك، فقال (عليه السلام): " اخذت هذا من قصة حواء، فإن أضلاعها كانت سبعة عشر من كل جانب، وأضلاع الرجل تزيد عليها بضلع، فلهذا ألحقتها بالرجال ".
[21200] 7 - فقه الرضا (عليه السلام): " ان ترك الرجل ولدا خنثى، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال، فإن خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء، فإن خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه، فإن خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى ".
[21201] 8 - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز: وروي أنه تعد أضلاعه، فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الذكور، وإن تساويا ورث ميراث النساء.