وأما ما تعلقت به من عموم الكتاب، فلو عرى من دليل خصوصية لتم لك الكلام، لكن ذلك خصوصية برواية الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمد (عليهم السلام)، بأن المرأة لا تورث من رباع الأرض شيئا، لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات، إذا ثبت الخبر عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بذلك، يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلقت بها، وليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم.... إلى آخر كلامه رحمه الله.
قال رحمه الله: ثم قال هذا الشيخ الضال: فأدى قولهم إلى أن الرجل يخلف ضياعا وبساتين فيها أنواع من الشجر والنخيل والزروع، يكون قيمتها من مائة ألف دينار إلى أكثر، فلا يعطون الزوجات منها شيئا، فهذا قول لم يقل به كافر فضلا عن أهل الاسلام فيقال له: زادك الله ضلالة، وأعمى عينيك كما أعمى قلبك، من أين أدى قولهم إلى ما وصفت؟ - إلى أن قال - والرباع عند أهل اللغة هي الدور والمساكن خاصة، فليس لما سواها مدخل فيها فافهم ذلك.... إلى آخره، منه.
قلت: المسألة من عويصات مسائل الميراث، وقد وقع الخلاف فيما تحرم منه الزوجة على أقول، لاختلاف متون أخبار الباب، وفي الزوجة التي تحرم منه، هل هي الزوجة مطلقا؟ للاطلاق والعموم في كثير منها، وعليه جماعة، أو يفرق بين ذات الولد وغيرها؟ للعموم في بعض الأخبار المحمول عليه جمعا، بشهادة مقطوعة ابن أذينة الظاهر كونها خبرا بشهادة الصدوق، فإنه بعد ما ساق في (الفقيه) الطائفة الأولى من الاخبار، أخرج الخبر المعارض الذي فيه يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت، ثم قال:
هذا إذا كان لها منه ولد، فأما إذا لم يكن لها منه ولد، فلا ترث من الأصول قيمتها، وتصديق ذلك ما رواه ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع، فلولا أنه عنده من كلام الحجة