القاسم، عن محمد بن عبد الله بن عمران، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)، قالا: " لو قد قام القائم (عليه السلام)، لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله - إلى أن قال - ويورث الأخ أخاه في الأظلة ".
[21108] 3 - الفضل بن شاذان في كتاب الايضاح: وقال زيد في زوج وأم واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات للأم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس وهو سهم، وللاخوة من الأم الثلث، وسقط الاخوة والأخوات من الأب والأم، فتحاكموا إلى عمر بن الخطاب فقال الاخوة والأخوات لأب وأم: هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا اخوة الميت لامه!؟
فقال: صدقتم انطلقوا فشاركوا الاخوة والأخوات من الأم في الثلث الذي في أيديهم، للذكر مثل ما للأنثى، ثم شنع عليهم بما لا مزيد عليه.
[21109] 4 - دعائم الاسلام: وبلغنا أنه - يعني عمر - ارتفع إليه نفر في امرأة تركت أمها وزوجها واخوتها لأبيها وأمها واخوتها لامها، فقال عمر:
للأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، فذهبت أربعة من ستة وبقي سهمان وهو الثلث، فقال: هذا الثلث للاخوة من الأم، لان لهم في القرآن فريضة، وقال للاخوة للأب والأم: لا أرى لكم شيئا، فقالوا: يا أمير المؤمنين، كأن قرابة أبينا زادتنا سوء، فهب أن أبانا كان حمارا، ألسنا في قرابة الأم سواء!؟ قال: قد رزقتم، فأشرك بينهم، فسميت هذه الفريضة المشتركة.
[21110] 5 - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنين