الفرائض؟ " قال: قلت: وما اصنع بشئ هو عندي باطل؟ قال: فقال:
" انظر فيها، فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها ".
[21083] 2 - وعن بكير قال: دخل رجل على أبي جعفر (عليه السلام)، فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأب، قال: " للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت للأب سهم " فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا، يا أبا جعفر، يقولون: للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم، نصيب من ستة يعول إلى (1) ثمانية، فقال أبو جعفر (عليه السلام): " ولم قالوا ذلك؟ " قال: لان الله قال: * (وله أخت فلها نصف ما ترك) *.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): " فما لكم نقصتم الأخ؟ إن كنتم تحتجون بأمر الله، فإن الله سمى لها النصف، وإن الله سمى للأخ الكل، فالكل أكثر من النصف، فإنه تعالى قال: * (فلها النصف) * وقال للأخ:
* (وهو يرثها) * يعني جميع المال * (إن لم يكن لها ولد) * فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!؟ ".
[21084] 3 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" وإن ترك أخا وأختا لام، وأختا لأب وأم، وأخا لأب، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء، وللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فمردود عليهما، ولا شئ للأخ والأخت من الأب ".
[21085] 4 - فقه الرضا (عليه اللام): " إذا ترك الرجل أخاه لأبيه، أو