ببعض) * (2) وكانوا يتوارثون بعد ذلك بالاسلام والهجرة، فروي أن النبي (صلى الله عليه وآله) آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة، فكان يرث المهاجري من الأنصاري والأنصاري من المهاجري ولا يرث وارثه الذي كان له بمكة وإن كان مسلما، لقوله: * (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا) * (3) ثم نسخت هذه الآية بالقرابة والرحم والنسب والأسباب بقوله:
* (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) * (4) فبين أن أولى الأرحام أولى من المهاجرين، إلا أن تكون وصية (5)، وبقوله: * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) * (6) ثم قدر ذلك في سورة النساء في ثلاث آيات، وهي أمهات أحكام المواريث، ذكر الله فيها أصول الفرائض، وهي سبع عشرة فريضة، فذكر في قوله: * (يوصيكم الله في أولادكم) * (7) ثلاثا في الأولاد، وثلاثا في الأبوين، واثنتين في الزوج، واثنتين في المرأة، واثنتين في الأخوات من الأم، وذكر في آخر هذه السورة في قوله: * (يستفتونك قل الله يفتيكم الآية، أربعا في الاخوة والأخوات من الأب والأم، أو الأب مع عدمهم من الأب والأم، وذكر واحدة، وهي تمام السبع عشرة فريضة، في قوله: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (9).