سعيد بن عقدة قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لما هاجر إلى المدينة، آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، وجعل المواريث على الاخوة في الدين لا في ميراث الأرحام، وذلك قوله تعالى: * (ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا) * (1) فأخرج الأقارب من الميراث وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصة، ثم عطف بالقول فقال تعالى:
* (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) * (2) فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لأخيه في الدين، دون القرابة والرحم الوشيجة، فلما قوي الاسلام أنزل الله: * (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا) * (3) ".
[21015] 3 - القطب الراوندي في فقه القرآن: اعلم أن الجاهلية كانوا يتوارثون بالحلف والنصرة، وأقروا على ذلك في صدر الاسلام، في قوله تعالى: * (والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم) * (1) ثم نسخ مع وجود ذوي الأنساب بسورة الأنفال في قوله تعالى: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى