وأشباه ذلك، واختلفا في الثمن، فقال المشتري: قد نقدتك، وقال البائع: لم تنقدني، وقد قبض المشتري المبيع أو لم يقبضه، فعلى المشتري البينة بأنه (4) دفع كما ادعى، وعلى البائع اليمين بأنه ما أقبض (5) كما أنكر " قيل له: فان كانت السلعة بأيديهما معا، لم يبن بها المشتري ولم يفارق البائع، قال: " فإن القول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة فيما ادعاه من دفع الثمن ".
[15480] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا يجوز على المسلم (1) غلط في بيع ".
[15481] 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل، وذهبا ليأتياه بالثمن، فأتاه أحدهما به قال: " له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه، فليس له ذلك إلا أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه ".
[15482] 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من اشترى ثوبا بدينار فنقد فيه دراهم، فله أن يبيعه مرابحة، على أن شراه (1) بدينار، وكذلك إن اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا، فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم الذي (2) اشتراه بها ".