[15483] 5 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام) قال: لو أن رجلا سرق ألفا، فأصدقها امرأة أو اشترى بها جارية، كان الفرج حلالا وعليه تبعة المال ".
[15484] 6 - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عبيد، عن سماعة قال: سأل رجل أبا حنيفة عن الشئ، وعن لا شئ، وعن الذي لا يقبل الله غيره؟ فأخرج (1) الشئ، وعجز عن لا شئ، فقال: اذهب بهذه البغلة إلى إمام الرافضة، فبعها منه بلا شئ، واقبض الثمن، فأخذ بعذارها (2) وأتى بها أبا عبد الله (عليه السلام)، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): " استأمر أبا حنيفة في بيع هذه البغلة " قال: قد أمرني ببيعها، قال: " بكم " قال: بلا شئ، قال له: " ما تقول؟ " قال:
الحق أقول، فقال: " قد اشتريتها (3) منك بلا شئ " قال: وأمر غلامه أن يدخله المربط، قال: فبقي محمد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن، فلما أعياه (4) الثمن قال: جعلت فداك (5) فإن (6) الميعاد إذا كان الغداة، فلما كان من الغد وافى أبو حنيفة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " جئت لتقبض ثمن البغلة، لا شئ " قال: نعم، ولا شئ ثمنها، قال: " نعم " فركب أبو عبد الله (عليه السلام) البغلة، وركب أبو حنيفة بعض الدواب فتصحرا جميعا، فلما ارتفع النهار نظر أبو عبد الله (عليه السلام) إلى السراب