يوسف (3)، عن محمد بن سليمان، عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء أهل العراق، اختلفتم علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي (صلى الله عليه وآله)، نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام عن عروة [عن أبيه] (4)، عن عائشة قالت:
أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن أشتري بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام (5)، عن محارب بن دثار (6)، عن جابر بن عبد الله، قال: بعت النبي (صلى الله عليه وآله) ناقة، فشرط لي حلابها إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز.
ورواه العلامة في التذكرة، باختلاف في الألفاظ الأخيرة في نقله (7).
[15447] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن